الطعن رقم 24898 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وعبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة عرضه للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً قد شابه خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه أغفل القضاء بمصادرة المواد الغذائية المغشوشة المضبوطة مع أن المصادرة عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه فى 16/4/1995 عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً " فسيخ مملح " وغير مطابق للمواصفات مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالتطبيق لأحكام القانونين رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش ، 10 لسنة 1966 وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وغرامة 500 جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين يوميتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه والمصاريف لما تبين من أنه عرض للبيع بمحله " فسيخ مملح " غير مطابق للمواصفات لعدم تدوين أى بيانات فعارض وقضت ذات المحكمة بتاريخ 7/1/1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف فاستأنف وقضى الحكم المطعون فيه بالبراءة مستنداً فى ذلك إلى أن محرر المحضر أخذ العينات من برميل خشبى وقام بوضعها فى أكياس وجاء بتقرير المعامل أن العينة غير مطابقة لعدم تدوين أى من البيانات الخاصة بالعينة الأمر الذى يبين منه أن الخطأ هو خطأ محرر المحضر ضابط الواقعة إذ لم يقرر ما إذا كانت البيانات مدونة على البرميل الذى تم أخذ العينة منه من عدمه ومن ثم قضت المحكمة بالبراءة " مما مؤداه أن ما انتهى إليه تقرير المعامل بشأن العينة المرسلة عائد لخطأ محرر المحضر الذى لم يقرر ما إذا كانت البيانات مدونة على البرميل الذى أخذت منه العينة من عدمه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقوبة مصادرة الأشياء المغشوشة أو غير الصالحة للاستهلاك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية المغشوشة وتنظيم تداولها ، تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة وهى وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيئ لا يصلح للتعامل فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده فلا يبقى إلا تصحيح ما أغفله من القضاء بالمصادرة للمواد الغذائية المضبوطة المكونة لجسم الجريمة لوجوب الحكم بمصادرتها فى جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة فى ذاته ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بمصادرة الفسيخ المملح المضبوط .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بمصادرة العينة المضبوطة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 6481 لسنة 1995 جنح ..................... بوصف أنه فى يوم 16 من إبريل سنة 1995 بدائرة قسم السيدة زينـــب ـ محافظة القاهرة ـ عرض للبيع شيئاً مغشوشاً من أغذية الإنسان ( فسيخ مملح ) وغير مطابق للمواصفات مع علمه بذلك . وطلبت عقابه عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمادة 2/6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح .....................قضت غيابياً فى الأول من أكتوبر سنة 1995 حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنيهاً والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
عارض المحكوم عليه ـ وقضى فى 7 من يناير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 469 لسنة 1996 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 11 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من إبريل سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 20 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .