⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24873 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) عاطــف خليــــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم فى معارضته الاستئنافية إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، محل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض . ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم . ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر ، فإذا كان متمثلاً فى شهادة طبية تقدم لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية صادرة من الإدارة الصحية بكفر شكر ثابت فيها أنه كان مريضاً وملازماً الفراش فى الفترة من 5/11/1992 ولمدة أسبوع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 8/11/1992 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ـ وهو تاريخ يدخل فى فترة المرض وملازمة الفراش ـ وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما تضمنته الشهادة المرضية ، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى فى غيبة الطاعن باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن فإنه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شانها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ميت غمر ( قيدت بجدولها برقم 9928 لسنة 1986 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى غضون شهر يونيه سنة 1986 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية ـ بدد أعيان جهازها المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بها ، وطلبت معاقبته بالمادة 341 عقوبات وبإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من إبريل سنة 1987 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5105 لسنة 1992 س . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 20 من يونيه سنة 1987 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته فى 8 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .