⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24833 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم لم يستظهر ركن الخطأ ويورد دليله عليه رغم ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من أن الخطأ وقع فى جانب المجنى عليه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تعديل الحكم المستأنف إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وحيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة فى حقه من محضر جمع الاستدلالات ثبوتاً كافياً مما يتعين معه عقابه بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " ولم يضف الحكم المطعون فيه إلى ما سبق سوى إيراد تقدير المحكمة للعقوبة وتعديلها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جرائم الإصابة الخطأ أن يبين الحكم كنة الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى رغم أنه خلا من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر جمع الاستدلالات ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمتين بعناصرهما القانونية كافة بما فى ذلك عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن فى تهمة الإصابة الخطأ ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9125 لسنة 1994 بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية : بأنه فى يوم 15 من نوفمبر سنة 1994 تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليـه.................... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للوائح والقوانين بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 . ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً فى 28 من مارس سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4723 لسنة 1995 . ومحكمة بنها الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 3 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 19 من أغسطس سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرون جنيهاً . فطعن الأستاذ / .................... المحامى عن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من أكتوبر سنة 1995 موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 13 من إبريل سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .