⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24749 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث أنه لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائى حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى مادام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هى من الحكم الابتدائى من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاَ لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال إلى الحكم الابتدائى فى تحصيل واقعة الدعوى كما صورتها سلطة الاتهام انتهى إلى قوله : " لما كان ما تقدم وكان التناقض جلياً بين أقوال المجنى عليه والشاهدين فضلاً عن عدم تصور الواقعة طبقاً لتصويرها وفقاً لأقوال المجنى عليه " وبعد أن استعرض الحكم . تفصيلاً أوجه التضارب والتناقض خلص إلى أن تهمة الإتلاف المنسوبة إلى المتهم أضحت مشكوك فيها وانتهى إلى براءته مما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى كى يقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى ، على ما يبين من مدوناته على نحو يبين أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردتها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلصت إليها وهى غير ملزمة بعد ذلك بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحتها ولم ترى فيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ، ومن ثم فلا يعيب الحكم وهو يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما ساقه المدعى بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وتشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ـ المطعون ضده ـ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المدعى بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع ـ بدرجتيها ـ بخصوص تعديل وصف التهمة ، فلا يجوز له أن يبدى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة