⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1368 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-1-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية
⚖️ مقدمات التنفيذ - دعوى التنفيذ
⚖️ مقدمات التنفيذ - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ مقدمات التنفيذ - منازعات التنفيذ - المقصود بها
⚖️ الدعاوى المتعلقة بالحجز - دعوى عدم الاعتداد بالحجز
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - قرينة قوة الأمر المقضى
⚖️ نطاق الحجية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير وعلى شلتوت نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول وبشق من الوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى تاويله وذلك حيث ناقض الحكم النهائى السابق صدوره فى الدعوى 500/1971 تجارى شمال القاهرة الابتدائية والقاضى بالزام المطعون ضدها وباقى ورثة ............ بان يؤدوا اليه المبلغ المطالب به من تركة مورثهم بما ينطوى على قضاء منه بوجود تركة يمتنع معه على المحكمة - وقد حاز هذا القضاء قوة الامر المقضى ان تعود مرة اخرى الى بحث هذه المسألة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعى بالشق الاول من الوجه الثانى من السبب الاول والشق الثانى من الوجه الثانى من السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون حين قضى للمطعون ضدها بالمبلغ المطالب به على خلاف حكم سابق جائز لقوة الامر المقضى صادر من قاضى التنفيذ فى الاشكال المقام منها بالدعوى رقم 92/1984 مصر الجديدة مستشكلة فى تنفيذ الحكم رقم 500/1971 تجارى شمال القاهرة الابتدائية وقضى برفضه كانت قد اثارت فيه مسالة استغراق تركة المورث بالديون رفضها الحكم فى اسبابه مما لا يجوز اثارته مرة اخرى بالدعوى المطروحة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الاول ان الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون حيث خلص الى تاييد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ بنظرها مع ان الحكم الاستئنافى رقم 939/100 ق القاهرة المودع ملف الدعوى قد قضى بالغاء الحكم الابتدائى الصادر برفض دعوى المطعون ضدها السابق لها رفعها رقم 460/1984 تجارى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين المقضى به بالحكم رقم 500/1971 تجارى شمال القاهرة الابتدائية وعدم الاعتداد بالحجز الموقع اقتضاء له وبعدم اختصاص محكمة اول درجة بنظر تلك الدعوى وباحالتها الى قاضى التنفيذ لاختصاصه بها بما يفيد اختصاص قاضى التنفيذ بنظر النزاع المطروح واذ خلص الحكم المطعون فيه - مع ذلك - الى عدم اختصاص قاضى التنفيذ بنظره وفصل فى الدعوى بمقولة زوال حجية الحكم الابتدائى فى تلك الدعوى وان قاضى التنفيذ لم يفصل بعد فيها بحكم نهائى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالوجه الاول من السبب الثاني ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون حين اتخذ من الحكم الصادر في الدعوى رقم 707 /1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية قرينة علي ان تركة مورث المطعون ضدها مستغرقة بالديون وبرد ما استوفاه منها علي سند من انه حصل من مالها الخاص مع انه لا حجية لهذا الحكم في مواجهته لانه لم يكن سوى خصم ادخل في تلك الدعوى للحكم في مواجهته دون ان توجه ثمة طلبات منه او اليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حجية الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون _ لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان ذلك في المنطوق أم فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها بعد ان يكون الطرفان قد تناقشا فيما فيه واستقرت حقيقته بالحكم، استقرارا جامعا مانعا وبالتالى فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر عملا بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة وان اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التى تخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعليه مشروعة أو صيانة مركز قانونى قائم وذلك دون المساس بأصل الحق وليس له أن يعرض فى أسباب حكمه إلى الفصل فى موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه فى الطلب الوقتى على أسباب تمس أصل الحق ومن ثم فإن أحكامه وما أفرغه فيها من أسباب لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر _ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة _ انه لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولا: أن يكون التنفيذ جبريا ثانيا ك أن تكون المنازعة منصبه على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته أما تلك التى تمس إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة فى التقيد وبالتالى لا تدخل فى اختصاص قاضى التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت طلبات المطعون ضدها فى الدعوى المطروحة هى إلزام الطاعن بأن يؤدى إليها مبلغ 245, 1374 جنيه قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذا للحكم رقم 500 / 1971 تجارى شمال القاهرة الابتدائية ودون أن تطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع نفاذها لهذا الحكم أو بطلانه فإنها تكون دعوى مطالبه عادية تدخل فى اختصاص المحكمة لا دعوى تنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضى التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن لمحكمة _ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى أى أمر تقرر فى حكم آخر ما دام أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصر من عناصر الإثبات تناضل الخصوم فى دلالته.