⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24556 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المبين بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق المطعون ضده على قوله " وحيـث إن المحكمة تطمئن إلى محضر أخذ العينة وتقرير التحليل ومحضر الضبط وتستمد من هذه الأوراق اقتناعها بأن المتهم وهو من المشتغلين بالتجارة عرض للبيع فى محله مادة غذائية قرينطة مغشوشة .. ومن ثم تكون التهمة المسندة إلى المتهم متوافرة الأركان القانونية وثابتة قبله ثبوتاً مما ورد بمحضر أخذ العينة وتقرير التحليل ومحضر الضبط الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإدانة المتهم طبقاً لمواد الاتهام وذلك إعمالاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وقد أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائى ولم يضف إليها سوى مبررات تعديل العقوبة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه لم يبين صلة المطعون ضده بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش ، وكان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده ، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ فى القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وكيما تتاح للمطعون ضده فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره أصلح للمتهم . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 5745 لسنة 1995 قسم باب شرقى بأنه فى يوم 12 من يناير سنة 1995 بدائرة قسم باب شرقى ـ محافظة الاسكندرية ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات المقررة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل . ومحكمة جنح باب شرقى قضت غيابياً فى 12 من يوليو سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة والنشر . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 29 من أغسطس سنة 1995 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 15022 لسنة 1995 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 22 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .