⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24549 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد لاشيـن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر " هيروين " بقصد التعاطى ونبات الحشيش المخدر مجرداً من القصود قد شابه خطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المحكمة أوقعت على الطاعن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة رغم استبعادها لقصد الاتجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بتهمتى حيازة وإحراز نبات الحشيش بقصد الاتجار وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى ان إحراز وحيازة الطاعن لنبات الحشيش المخدر لم يكن للاتجار أو التعاطى أو ال استعمال الشخصى وأعمل فى حقه المواد 37 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ودان الطاعن بعقوبتها باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد أن طبق المادة 32 من قانون العقوبات والتى تعاقب على تلك الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ( ومصادرة المخدر المضبوط ) . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وكان هذا الخطأ مع كونه خطأ فى تطبيق القانون إلا انه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ودون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 336 لسنة 1999 بلبيس ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 76 لسنة 1999 ) . بأنه فى يوم 29 من ديسمبر سنة 1998 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية :ـ 1 ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2 ـ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من يونيه سنة 1999 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحقين بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائتى ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوطين . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يونيه سنة 1999 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من أغسطس سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .