⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2564 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-4-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة محل التكليف - الخلاف فى تفسير نص قانونى يوجب على المحكمة الفصل فيه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى الفصل فى منازعة المستأجر بشأن تحديد الاجرة قبل الحكم فى دعوى الاخلاء لتخلفه عن الوفاء بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه ما كان وجود منازعة في استحقاق الأجرة لا يحول دون المحكمة والفصل في هذه المنازعة طالما أنها داخلة في اختصاصها، أما إذا كانت خارجة عن اختصاصها تعين عليها وقف الدعوى حتى يفصل فيها من المحكمة المختصة، وكانت منازعة المطعون عليهم قد انحصرت فيما يدعونه من عدم إلتزامهم بالأجرة الأضافية والمرفوع بشأنها الدعوى رقم 3695 سنة 1981 مدنى قنا الإبتدائية التى لم يفصل فيها بعد فإن الحكم المطعون فيه إذ حجب نفسه عن الفصل في هذه المنازعة الجدية وأقام قضاءه برفض الدعوى على بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة متنازاع عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن، فإن كانت الأجرة متنازعا على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد لا يعفى المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الإداعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضؤها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث منازعة المطعون عليهم في مدى التزامهم بالأجرة الإضافية المقررة بالقانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 والتى لم تفصل فيها المحكمة المعروض أمامها الدعوى المرفوعة بشأنها بعد، واجتزا في قضائه برفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من وجود منازعة جدية حول قيمة الأجرة التى يلتزم بها المطعون عليهم وبطلان التكليف بالوفاء الذى تضمنها فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.