الطعن رقم 24480 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك ، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة محكمة النقض ـ الدليل على العذر الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ذكر البيانات الواردة فى المادة "411" إجراءات جنائية بتقرير التلخيص واجب إذا اتصلت المحكمة بموضوع الدعوى أما إذا كانت بصدد الفصل فى الشروط الشكلية الواجب توافرها بقبول الاستئناف شكلاً أو المعارضة فليس ثمة ما يمنع من أن يكتفى فى تقرير التلخيص بالقدر الذى يتطلبه الفصل فى شكل الاستئناف أو المعارضة ويكون ما ينعاه الطاعن على تقرير التلخيص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف ، بقضائه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة ـ الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
فلهـذه الأسبــاب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 497 لسنة 1996 جهينة . بوصف أنه فى يوم 7 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة مركز جهينة ـ محافظة سوهاج : أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 1722 جنيه لصالح بنك قرية الطليعات مسحوباً على بنك مصر فرع طهطا لا يقابله رصيد قائم للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جهينة الجزئية قضت غيابياً فى 10 من إبريل سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 30 جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من مايو سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2910 لسنة 1996 .
ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً فى 20 من يوليه سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 19 من أكتوبر سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ /.......... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1996 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ........... المحامى .
وبجلسة 19 من سبتمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .