الطعن رقم 24476 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من يونيه سنة 1996 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1996 غير أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 21 من أغسطس سنة 1996 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات ذلك الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما ينعاه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه من أنه كان مقيد الحرية يوم صدور الحكم المطعون فيه إذ أن الطاعن لا يمارى فى علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره فى 15 من يونيه سنة 1996 وكان عذر السجن الذى تعلل به ـ وعلى ما يبين من مذكرة أسباب الطعن ـ قد زال فى 16 من يونيه سنة 1996 . ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة