الطعن رقم 24470 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضـا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت لقبول طعن المحكوم عليهم بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه ـ والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . لما كان ذلك ، وكان المحكوم عليهم لم يودع أياً منهم خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون حتى نظر الطعن . ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدات القضائية بإعفائه منها ومن ثم فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة