الطعن رقم 24443 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل مرفق بملف الطعن صادر إليه من وكيل الطاعن وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سند الوكالة الصادر من المحكوم عليه لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض وتوكيل غيره فى ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة