⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24441 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الأستاذ /.......... المحامى قد قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه نيابة عن المحكوم عليه بموجب توكيل رقم 190أ لسنة 1991 عام رسمى دمنهور مرفق صورة ضوئية منه ولم يقدم أصل التوكيل أو صورة رسمية منه للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة