⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24410 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضــى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً . ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ـ بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ـ ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17 مايو سنة 1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) 00000000 (ج) 000000000 (د) 00000000 " كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامــة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر 000 " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سلفة الذكر يقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة فى العقاب مؤداها انقضاء الدعاوى التى لم تنته بصدور حكم بات فيها وذلك بحسبانها أنشأت مركزاً قانونياً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة الإشكال 20/8/1995 وحضور المجنى عليه وإقراره بالتخالص عن قيمة الشيك موضوع الدعوى ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق . وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم ـ وهو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 386 لسنة 1994 بأنه فى يوم 16 من ديسمبر سنة 1992 بدائرة مركز أسيوط ـ محافظة أسيوط :ـ أعطى شيكاً لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1994 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 10 من يناير سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 491 لسنة 1995 . ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من يوليه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .