⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-4-20 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر - ماهية الضرر وصوره
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن في الحكم - طرق الطعن - الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ رقابة محكمة النقض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف ومحمد على عبد الواحد نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين الشيد متولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن المطعون ضدها أضافت إلى دعواها طلباً جديداً أمام محكمة الإستئناف هو طلب التطليق للهجر حال أن طلباتها أمام محكمة أول درجة انحصرت في طلب التطليق للضرر المتمثل في الضرب والسب وهو لايجوز لاختلاف الطلب الجديد في سببه عن الطلب الأصلى مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبوله ومنتقاء نفس المحكمة لعدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئنا - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتطليق على سند من ثبوت الهجر - رغم دفعه بعدم قبول هذا الطلب - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن حاصل النعى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثالث لى الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هجر الطاعن للمطعون ضدها ثم تطرق إلى سماع أقوال شاهديها بشأن وقائع الضرب والسب وهى وقائع مغايرة لتلك التى حددها منطوق الحكم التمهيدى بما يبطله - وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه في القضاء بالتطليق على أقوال شاهدى المطعون ضدها بهذا التحقيق رغم بطلانه لتجاوزه الوقائع المأمور بإثباتها ودون أن يرد على الدفاع الجوهرى المبدى من الطاعن في هذا الخصوص بمذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية خلال فترة حجز الدعوى للحكم واستبعد تلك المذكرة بمقولة أنها غير معلنة للمطعون ضدها حال أن وكيلها قد وقع عليها بما يفيد استلامه صورتها وهوو ما حجبه عن بحث هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون باستناده لأقوال شاهدى المطعون ضدها أمام الدرجة الأولى في إثبات وقائع الضرب والسب رغم عدم اكتمال نصاب الشهادة أمامها لورود شهادة أحدهما سماعية مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن حاصل النعى بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلكي قول إن معيار الضرر الموجب لتطليق والمؤدى إلى عدم استطالة العشرة شخصى وقد استقر في يقين محكمة أول درجة أنه ليس في مسلك الطاعن ما يعد إضراراً بالمطعون ضدها يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها إذ لم تستشهد المطعون ضدها أحداً من زملائها في العمل الذين أدعت تكرار تعدى الطاعن عليها أمامهم بالضرب والسب حال أن اطاعن مدرس بكلية الطب ولا يتصور أن يأتى بما نسبته إليه من أفعال - وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بالتطليق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم25لسنة1929ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن افصلاح بينهما__" يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هو غيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها المراة ولا ترى الصبر عليها، ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذى يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها ان تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا لحكم المادة231من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن الطلب الجديد المعنى بهذه المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى ولا يتغير طلب التفريق بين الزوجين للضرر طبقا لمادة السادسة المشار إليها بتغير ما صدر عن الزوج من قول أو فعل تضررت منه وزوجته وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالتطليق على سند من ثبوت هجر الطاعن لها حال أنها لم تطرحه إلا أمام محكمة الاستئناف بحسبانه صورة من صور الضرر الذى أقامت دعواها بالتطليق على سند منه وليس سببا جديدا يمتنع عليها قبوله، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه إذا أقيم الحكم على عدة دعامات وكانت إحداها كافية لحمله فإن النعى على ما عداها يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أمام محكمة الدرجة الثانية من أن الطاعن قد هجر المطعون ضدها منذ ثلاث سنوات وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، وإذ كان النعى بهذا السبب يدور حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.