⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24392 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الحكم المطعون فيه الذى صدر فى 7 من نوفمبر سنة 1995 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعن بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها والمعاقب عليها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى الآخر . لما كان ذلك ، وكان قد صدر بعد الحكــم المطعون فيه القانون رقم 174 لسنة 1998 بإضافة المادة 18مكرراً(أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتى أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى جرائم معينة بينتها حصراً ـ من بينها الجنحة التى دين الطاعن بها ـ أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم يتعين تطبيقه على واقعة الدعوى طالما لم يفصل فيها حكم بات عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة المؤرخ 3 من يونيه سنة 1995 أن الطاعن قدم خطاب سداد الدين المحجوز من أجله وهو ما يعنى الصلح ومن ثم فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 783 لسنة 1995 تلا . بوصـف إنه فى يوم 25 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة تلا الجزئية قضت غيابياً فى 8 من إبريل سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرة جنيهات . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13524 لسنة 1995 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من يوليه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من نوفمبر سنة 1995 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يناير سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 23 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .