⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24383 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن ـ............... ـ ولئن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً . وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن ـ ............... ـ قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه كان حسن النية ولا علم له بالتزوير ، إذ أن مجرد إهماله فى مضاهاة استمارات بدل الفاقد والصورة الملصقة بها على كل من الاستمارات والصورة الأصلية للبطاقة ينفى توافر القصد الجنائى فى حقه ولا تقوم به الجريمة المسندة إليه ، سيما وقد اختلط أمر هذه المضاهاة على غيره من موظفى السجل المدنى ، وقد قعدت النيابة العامة عن توجيه الاتهام إليهم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى التى دان بها الطاعن ، وأقام عليها فى حقه أدلة سائغة استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وما أوراه تقرير المعمل الجنائى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وبعد أن أفصح الحكم عن اطمئنانه إلى هذه الأدلة ، عرض لما آثاره الطاعن من دفاع مؤداه نفى توافر القصد الجنائى والعلم بالتزوير فى حقه وأطرحه فى قوله : " وحيث أنه عن قالة الدفاع الحاضر مع المتهم الأول ـ الطاعن ـ بأن ما ارتكبه المتهم مجرد خطأ وقصور لا يعد تزويراً فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى أنه الموظف المختص بتحرير بيانات البطاقة وأنه لا يقوم بتحرير تلك البيانات إلا بعد مراجعتها على الاستمارات المقدمة ومطابقتها على البيانات والصورة المحفوظة بملف الطالب بالسجل المدنى إلا أنه قام بإثبات بيانات تخالف البيانات الثابتة بالملف ، ومن ثم يكون هذا الدفاع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون " . وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن القصد الجنائى فى جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع والأدلة ما يشهد لقيامه ، وأنه متى ثبت وقوع التزوير من المتهم ـ فاعلاً كان أو شريكاً ـ فإنه يلزم عن ذلك أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزويره ، ومع ذلك ، فقد عرضت المحكمة لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن وأطرحته فى منطق سائغ ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يأخذ على النيابة قعودها عــن إسناد الاتهام إلى آخرين ، وكان قرار النيابة بإسناد الاتهام سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن عدم جدواه ، طالما أن اتهام آخرين فى الدعوى لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثانى ............... شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن الأول ...............شكلاً ، ورفضه موضوعاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ............... " طاعن " . 2 ـ ................ 3 ـ ............... " طاعن " . 4 ـ ............... . فى قضيــة الجناية رقم 6552 لسنة 1994 مركز ملوى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1994 لسنة 1994 ) بوصف أنهم فى يوم 31 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا :ـ المتهم الأول : وهو من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة العائلية بدل الفاقد رقم 113512 باسم ............... والمنسوب صدورها لسجل مدنى مركز ملوى بأن اتفق معهم على اصطناعها على غرار الصحيح منها فأمدوه بالبيانات والصور فقام بتحرير بياناتها ووضع الصور عليها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . المتهمين الثانى والثالث " الطاعن الثانى " والرابع : وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق وتلك المساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو استمارة البطاقة العائلية موضوع التهمة الأولى بأن أمدهم الثانى بالبيانات المزورة فقام بتحريرها بناء على ذلك ووقع الرابع عليها باسمه كضامن فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً لقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للثانى والرابع وحضورياً للباقين فى 10 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بالمواد 40/3،2 ، 41/1 ، 211 ، 212 ، 214 ، 225 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما نسب إليهم ومصادرة الأوراق المزورة . فطعنا المحكوم عليهما الأول والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 ، 26 من أكتوبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الأول فى 3 من ديسمبر سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .