الطعن رقم 24330 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى ، واعتذر بأن تخلفه عن تقديم طعنه فى الميعاد كان بسبب سفره خارج البلاد ، بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على عذره ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند ، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة