الطعن رقم 24300 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم على عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شعبــان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم ما يثبت وكالته عنه بل قدم توكيلاً صادراً منة وكيل المحكوم عليه دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير لموكله . فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة