الطعن رقم 2362 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-3-6
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - اجراءات التحقيق - وجوب ان تجريه بمعرفتها
⚖️ اجراءات الاثبات - سماع الخبير للشهود
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - المقصود به
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تعقب حجج الخصوم
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - وجوب اجراء المحكمة للتحقيق بمعرفتها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة و حسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة بها الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول انها اسست دعواها على سند من المادة 961 من القانون المدنى وتمسكت بطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات حيازتها لعين النزاع مدة سنة سابقة على تعرض المطعون عليها الاولى غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وعول فى قضائه بنفى حيازتها لعين النزاع على تقرير الخبير الذى اطرح اقوال شهودها امامه بقالة عدم اطمئنانه اليها لتضاربها فى حين ان ذلك منوط بالمحكمة وحدها ومن صميم عملها دون الخبير وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأودلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه منتفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض فيها دون رقابة عليها فى ذلك النقض متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع _ غير ملزمة إذا ألغت الحكم الابتدائى - بالرد على أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع - غير ملزمة بتتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم والرد عليها استقلالا ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقيق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التحقيق الذى يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات والتى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهدين اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدى به الخبير فى أداء المهمة المنوطة به.