⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24261 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على قوله " وكان الثابت بمحضر الضبط أن المتهم قد … وكانت هذه الأفعال تدخل تحت سلطان نص المادة الرابعة المؤثمة بالمادتين 22 ، 22مكرر من القانون سالف الإشارة إليه وكان المتهم لم يقدم ثمة دفع أو دفاع مقبول ينال مما ورد بهذا المحضر ومن ثم فإن الجريمة المقدم بشأنها المتهم للمحاكمة تكون توافرت لها كافة العناصر القانونية لقيامها فى حقه ويتعين معاقبته بمواد الاتهام على النحو المبين بالمنطوق عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية " . وإذ كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6465 لسنة 1992 قسم الرمل . بأنه فى يوم 22 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الاسكندرية ـ أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 11 ، 15 ، 21 ، 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح بلدية الرمل قضت حضورياً فى 7 من أغسطس سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 15759 لسنة 1995 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 784 جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .