الطعن رقم 24259 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة الطاعن لها . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله " وحيث أنه عن التهمة الأولى فلما كانت المحكمة تطمئن إلى الاتهام ولثبوته ثبوتاً يقينياً ومن ثم تقضى المحكمة بتغريم المتهم قيمة الأعمال على النحو المبين بالمنطوق " . لما كان ذلك ، وكان القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذى دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادى فى جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء البناء أو إجراء العمل وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفه مدلولاً عليه بما يثبته فى حقه وذلك بعد ما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الموجب لنقضه والإعادة دون حاجة للنظر فى سائر أوجه الطعن الأخرى
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1363 لسنة 1995 جنح قسم الرمل بأنه فى يوم 6 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الاسكندرية ـ1ـ أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . 2 ـ استأنف الأعمال سبق إيقافها بالطريق الإدارى . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 11 ، 15 ، 21 ، 22مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل ولائحته التنفيذية .
ومحكمة جنح الرمل قضت فى 2 من إبريل سنة 1995 غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ 12000 جنيه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من مايو سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10562 لسنة 1995 شرق الاسكندرية .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 25 من سبتمبر سنة 1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الثانية وبتغريم المتهم مبلغ 8400 جنيه قيمة الأعمال المخالفة عن التهمة الأولى .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 22 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .