⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24241 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إنه يبين من مطالعة جلسات المحاكمة أمام محكمة ثان درجة أن الطاعن لم يحضر بجلسة 4/12/1994 فصدر الحكم فيها غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف ، وقد عارض فى هذا الحكم وحضر وقضت المحكمة بتاريخ 28/5/1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فعاد الطاعن للمعارضة فى هذا الحكم الأخير وحضر وقضت المحكمة بجلسة 24/9/1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف . وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة فى الباب الأول فى المعارضة من الكتاب الثالث منه المعنون " طرق الطعن فى الأحكام " على أن " ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 24/9/1995 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية والذى قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك ـ وهو فى حقيقته حكم بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير جائز لها . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة الذى هو فى حقيقته حكم بعدم قبولها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره فى طعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة