الطعن رقم 24240 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم ارتكابه الجريمة وعدم رد الحكم على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبانقضاء الدعوى العمومية وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى به وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة