⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24215 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون. وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطاعنة لم تكشف فى أسباب طعنها عن أوجه الدفاع التى تنعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى. وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قولها فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام بفرض إثارته من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ويكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكانت التهمة التى دينت بها الطاعنة فى الحكم المطعون فيه تشكل جنحة وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية التى أصدرته . أن الطاعنة قد حضرت بنفسها ولم تبد دفاعاً أو تطلب التأجيل حتى يحضر محاميها وكان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم بجنحة أو مخالفة ولا يجوز أن ينبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام أنه لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة ومن ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال عن الدفاع يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة