⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24210 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر مشوباً بالبطلان ، ذلك بأنه أيد الحكم المستأنف القاضى بإدانته بجريمة التبديد معتنقاً أسبابه رغم أن النسخة الأصلية لذلك الحكم لم تودع ملف الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق وكتاب إدارة نيابة النقض الجنائى المرفق أن ملف الدعوى حوى صورة ضوئية من الحكم الابتدائى ولم تودع به النسخة الأصلية لهذا الحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب هذا الحكم ، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن ، وكان الحكم الابتدائى لم تودع نسخته الأصلية حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم ـ الذى لم تودع نسخته الأصلية ملف الدعوى ـ أخذاً بأسبابه فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً ، وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ( قيدت بجدولها برقم 461 لسنة 1993 ) . ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم سابق على رفـع الدعوى بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة ـ بدد مبلغ 25000 جنيه " خمسة وعشرون ألف جنيه " قيمة إيصال الأمانة المحرر لصالحه وذلك بأن امتنع الطاعن عن رد ذلك المبلغ للمدعى بالحقوق المدنية حال طلبه له. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 18 من يناير سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من يناير سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه وفى الدعوى الفرعية المقامة من المتهم ببراءة المدعى بالحقوق المدنية ............ مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2548 لسنة 1995 . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من إبريل سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من سبتمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والإيقاف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 23 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .