الطعن رقم 24208 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها ومؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله : " وحيث أن وجيز الواقعة يتلخص حسبما أثبت بالمحضر على لسان محرره بمحضر ضبط الواقعة والمحكمة تطمئن إلى ما جاء به ومن ثم يتعين محاكمته جنائياً وعقابه طبقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 172 لسنة 1990 مركز إمبابة بأنه فى يوم الأول من يونيه سنة 1989 بدائرة مركز إمبابة ـ محافظة الجيزة ـ أقام مبانى علـى أرض زراعية بدون ترخيص مسبق من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1956 المعدل .
ومحكمة أمن الدولة بالجيزة قضت غيابياً فى 11 من أغسطس سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة ألاف جنيه والإزالة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من أكتوبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4006 لسنة 1992 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من مايو سنة 1992 بسقوط حق المتهم فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من أكتوبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن الأستاذ / .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى .
وبجلسة 21 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .