الطعن رقم 24189 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة القصور غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من أنه وقع على إيصال الأمانة على بياض ، وكانت المحكمة قد حققت دفاعه فى شأن ما ادعاه من أن هذا التوقيع مزور عليه ، وانتهى تقرير أبحاث التزييف والتزوير إلى أنه هو الموقع على الإيصال ، وكان الطاعن قد اختتم دفاعه أمام محكمة ثانى درجة طالباً البراءة ، وكان ذلك الدفاع من الدفوع الموضوعية التى كان عليه أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين التقرير به مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة