الطعن رقم 2087 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-4-20
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها - الطعن بوجه عام
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف إذ أرجأ الفصل في طلب الضمان فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة كلها، في حين أن دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية بما يجوز معه استئناف الحكم الصادر في الدعونى الأخيرة استقلالا وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة120من قانون المرافعات يدل على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الاصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها وأن لكل منهما ذاتيتها واستقلالها لما ينبنى عليه أنه يجوز للمضرور أو طالب الضمان أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية استقلالا دون انتظار الفصل في طلب الضمان، ذلك ان الحكم قد أنهى الخصومة قبلة.