⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24181 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و محمــد محجـوب ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الطاعن ، لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يدعى بأنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن ما ينعاه على هذا الحكم من البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يفقده سنده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج فى الحكم الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من خلوه من أدلة الإدانة وجه استدلاله بها ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قيامه بالسداد إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى ـ الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة