⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24179 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة) ولاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4 من مايو سنة 1992 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه بطريق النقض حيث قضى بتاريخ 4 من يوليه سنة 1995 بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الميعاد القانونى دون عذر مقبول ، عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض إلا فى 10 من يونيه سنة 1996 كما أنه لم يودع أسبابه إلا فى 13 من يونيه سنة 1996 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة