⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24163 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة البناء بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن على القول " حيث أن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر المخالفة وعدم دفاع المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين بإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف وتطبيق مواد القانون " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة الأمر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب والبطلان . ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجته الإشارة إلى رقم القانون الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده طالما لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على الواقعة ولا يكفى فى بيان ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت بعجزه تطبيق مواد الاتهام مادام أنه لم يفصح عن تلك المواد التى أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4255 لسنة 1993 السنطة . بأنه فى يوم 15 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز السنطة ـ محافظة الغربية ـ أقام المبنى المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح مركز السنطة قضت حضورياً فى 22 من فبراير سنة 1994 بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة ومثلها لصالح الخزانة العامة والإزالة . استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ـ وقيد استئنافهما برقم 13880 لسنة 1994 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 6 من يوليه سنة 1994 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة ومثلها لصالح الخزانة العامة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من أكتوبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة الأول من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .