الطعن رقم 24161 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يـوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مطروح ( وقيدت بجدولها برقم 520 لسنة 1993 ) جنح مرسى مطروح ـ محافظتها ـ بأنه 21 مـن إبريل سنة 1993 استلم من المدعى بالحق المدنى مبلغ ستة آلاف وثمانى مائة جنيه على سبيل الأمانة للقيام بتوصيلها للسيد / ............. إلا أنه وبعد استلامه للمبلغ قام باختلاسه لنفسه وتبديده . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مطروح قضت حضورياً اعتبارياً فى 16 من يونيه سنة 1993 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 261 لسنة 1993 مطروح .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 31 من أغسطس سنة 1993 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من فبراير سنة 1995 غيابياً بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه والمصاريف .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 4 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .