الطعن رقم 18708 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا و أحمد عبد القوى أيوب
و رضــا القاضـى وس أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطاعن الأول : .................. .
من حيث إن الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقبلت معارضته فإنه لا محل لما يثيره فى شأن عدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها هذا الحكم إذ لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن فى الأحكام ـ من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً على الرغم من حضوره بجلسة المعارضة الاستئنافية ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ، ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، عن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
ثانياً : بالنسبة للطاعن الثانى : .................. :
من حيث إن المحامى .................. من قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً طبيعياً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، ولئن كان الولى الطبيعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الحكام التى تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .