الطعن رقم 24139 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الطاعن قد اعتذر فى طعنه بعذر المرض لتبرير تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على العذر الذى يدعيه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون . وكان من المقرر أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى الآخر . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الاستئنافى قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إغفال واقعة الدعوى وأدلة الإدانة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها . وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبه بمقتضاها ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا محل لما يثيره الطاعن بخصوص السداد غير المدلول عليه للدين المحجوز من أجله وأثر ذلك على انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 18 مكررأ من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 لأن مناط إعمال هذا الانقضاء هو تصالح المجنى عليه مع الطاعن وهو ما خلت من الأوراق وكذا لم يثبته الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة