الطعن رقم 18699 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب عبد الرسول طنطاوى
أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ، وعول على أقوال الشهود رغم تناقضها وعدم معقولية تصويرهم للواقعة ، كما أخذ بشهادة .............رغم أنه لم يشاهد الواقعـــة وشقيق المجنى عليه ، كما استند إلى تقرير الطب الشرعى إلا أنه اقتصر على الإشارة إلى نتيجة التقرير دون أن يبين مضمونه كما عول على تحريات الشرطة دون أن يورد مضمونها ، ولم يعتد بها عند التحدث عن شيوع التهمة وقام بتجزئة شهادة الضابط مجريها ، والتفت عن دفاعه بتلفيق الاتهام وشيوعه وعن دفعه الضمنى بتوافر حالة الدفاع الشرعى ولم يتناولها إيراداً ورداً ، وسمحت المحكمة للمحامين الحاضرين بالدفاع عن المتهمين مجتمعين على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهم وأورد الحكم فى مدوناته أخذ الطاعنين بالرأفة وأعمل فى حقهم حكم المادة " 17 " من قانون العقوبات إلا أنه لم ينزل بالعقوبة على الأساس الوارد فى هذه المادة ، كما لم توقع مسودة الحكم من رئيس الدائرة ، كما أنه قضى على الطاعنين بالمصاريف الجنائية دون أن يحدد ماهية وقيمة تلك المصاريف ، كما خلا الحكم من بيانات المتهمين ، وانتهت المحكمة إلى تعديل وصف التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار ـ الذى أقيمت بمقتضاه الدعوى على المتهمين ـ إلى ضرب أفضى إلى موت دون أن تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد . وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله " فى أنه حدثت مشاجرة بين عائلتى المجنى عليه والمتهمين قام على أثرها المتهمين ............. و.............و.............بالتعدى بالضرب على المجنى عليه الأول والثانى بعصى والثالثة بحجر فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى تمثلت فى الإصابات الرضية بالرأس والجمجمة وما أحدثته من كسور شرخية بعظام الجمجمة مما أدى لنزيف داخلى بالمخ والسحايا وصدمة أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولم يكن التعدى بينه القتل ولكن الضرب أفضى إلى موته " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حقهم أدلة مستمدة من أقوال .............و ............. والرائد ............. وما ثبت بتقرير الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان التناقض فى أقوال الشهود وعلى فرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وكان الطاعنين لا ينازعوا فى صحة ما نقله من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعيب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة ولا تعويله فى القضاء بالإدانة على أقوالهم بدعوى تناقضها ويضحى ما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون من أن أقوال شاهد الإثبات الثانى لا تنبئ عن وقوع الجريمة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وأبرز ما جاء به من أن وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة الإصابة الرضية بالرأس والجمجمة مما أدى لنزيف دموى داخلى بالمخ والسحايا وصدمة أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية فإن ما ينعاه الطاعنون بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، فإن هذا المنعى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه إذ لها فى سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوالهم فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور والتناقض فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة وشيوعها دفع موضوعى لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعنون بدعوى القصور يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ، ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشح لقيامها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يشر البتة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى فى حقهم ، كما أن مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذه الحالة بل أنها على العكس أثبتت أن الطاعنين هم اللذين بادروا المجنى عليه بالاعتداء ، ومن ثم ينتفى موجب الدفاع الشرعى ، ويكون منعى الطاعنين بإغفال المحكمة بحث توافر حالة الدفاع الشرعى فى حقهم على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى بين مصالحهم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن كل من المحكوم عليهم قد ارتكب الجريمة المسندة إليه ، واعتبر كل منهم فاعلاً أصلياً لجريمته ، كما أنه عول فى إدانتهم على شهادتى شاهد الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجريها دون أن يعول على أية أدلة مستمدة من أقوال أياً من الطاعنين بالتحقيقات فى إدانة أيهم ، وكان القضاء بإدانة أحدهم لا يترتب عليه ـ كما يستفاد من أسباب الحكم القضاء ببراءة الآخر ـ وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة فى خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين عدة محامين ، ذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب أفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل ، ومن ثم يكون منعى الطاعنون فى هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته . وكانت المحكمة قد أوردت أن تأخذ الطاعنة الثالثة فقط بقسط من الرأفة دون المتهمين الأول والثانى وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعنين ـ وأعملت فى حقها حكم المادة 17 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التى أوقعتها على الطاعنين الأول والثانى تدخل فى الحدود التى رسمها القانون فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس المحكمة التى أصدرته ، وكانت العبرة فى الأحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة لا بالمسودة التى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن خلو مسودة الحكم من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة ، فاعلين كانوا أو شركاء ، فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك ، أو إلزامهم بها متضامنين " وكانت المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية تنص على أن يفرض رسم ثابت على القضايا التى تقدم للمحاكـــم بالفئات الآتية .. فإنه لا ضير على المحكمة من عدم النص على مقدار المصاريف ويكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان إغفال بيانات المتهم لا يعيب الحكم مادام هو لا يدعى أن تلك البيانات تؤثر فى مسئوليته أو عقابه ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه عليها وإذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعنين ، وكان مرد التعديل هو استبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنين مرتكبين لجريمة الضرب المفضى إلى الموت لا يجافى التطبيق السليم فى شئ ولا محل لما يثيره الطاعنون من الإخلال بحقهم فى الدفاع إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف مادام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التى وقعت بها الدعوى ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته فى قضية الجناية رقم 1331 لسنة 2002 الصف ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 402 لسنة 2002 ) . بأنهم فى يوم 21 من نوفمبر سنة 1999 بدائرة مركز الصف ـ محافظة الجيزة :ـ قتلوا ............. عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض عصى " شوم " وتوجهوا إليه بالمكان الذى أيقنوا أنه متواجداً به وما أن شاهدوه حتى انهال المتهمان الأول والثانى ضرباً على رأسه بالعصى وقامت المتهمة الثالثة بإلقاء حجر على رأسه بينما كان المتهم الرابع " المقضى ببراءته " يشد من أزرهم مانعاً شقيق المجنى عليه من التدخل فى الشجار قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من ديسمبر سنة 2003 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهمة الثالثة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يناير سنة 2004 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من يناير سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .