⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18698 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن البين من مطالعة الأوراق والمفردات وعلى مذكرة نيابة النقض المرفقة أن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاستئنافية غير موجود ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 1405 لسنة 1994 منشية ناصر بأنهم فى 8 من أغسطس سنة 1993 توصلوا بالاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ـ المدعى بالحق المدنى ـ الطاعن ـ وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب فى صورة واقعة صحيحة بوجود مشروع زواج المجنى عليه من المتهمة الثالثة وتمكنوا من الاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وادعى المدعى بالحقوق المدنية بإلزامهم بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وادعى المتهمين مدنياً بإلزام المجنى عليه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً للأول والثانى وغيابياً للثالثة عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهمين عما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليه ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين . استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 5100 لسنة 1995 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 25 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .................. المحامى عن الأستاذ /.................المحامى بصفته وكيلاً عن ................ المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من فبراير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .