الطعن رقم 18674 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيـن إبراهيــم
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى ......................... قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحامى........... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل الخاص رقم 1212د لسنة 1999 المصدق عليه من مأمورية ملوى للشهر العقارى إلا أنه يبين من هذا التوكيل المرفق أصله بملف الطعن أنه صادر من الأٍستاذ ................... المحامى بصفته الوكيل الأصلى للمحكوم عليه بموجب التوكيل 1332أ لسنة 1992 عام ملوى وليس المحامى .............. غير أن هذا التوكيل الأخير لم يرفق أصله أو صورة رسمية منه ملف الطعن ومن ثم يتعذر التثبت من أن الطعن قد قرر به من ذى صفة . لما كان ذلك ، فإن هذا الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .