⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2430 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-3-6 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ اصدار الحكم - التوقيع على مسودة الحكم
⚖️ اصدار الحكم - العبرة بالنسخة الأصلية للحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ ماهية الحكم - تحديد ماهية الحكم
⚖️ اتعاب المحاماة - استحقاقها - قرارات تقدير الأتعاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة و حسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك بانعدام القرار المطعون فيه وطلب ضم مسودته المحفوظة بملف الدعوى رقم 6304 سنة 1985 مدنى شمال القاهرة الابتدائية غير ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وااقم قضاءه بتاييد الحكم الابتدائى على ان عدم توقيع مسودة القرار المطعون فيه من الرئيس والاعضاء مسلم به من المطعون عليه وان ذلك لا يؤدى الى انعدامه وان كان يصمه بالبطلان الذى يكون سبيل التمسك به هو الطعن على هذا القرار بطرق الطعن المقررة قانونا وليس بدعوى مبتدأة فى حين ان القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين الفرعية بشان تقدير الاتعاب هى بمثابة احكام قضائية يجرى عليها ما يجرى على الاحكام وخلو مسودتها من توقيع رئيس واعضاء الهيئة التى اصدرتها يجردها من اركانها الاساسية ويترتب عليه ان تصبح معدومة الاثر وان سبيل تقرير هذا الانعدام يكون بدعوى مبتداه واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصومة يجرى عليه ما يسرى عليها من قواعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 175 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان الحكم باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكتاب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو تكون ورقة لتحضير الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حصر المشرع طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التى قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن المناسبة لها، بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصليه، وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بامكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية.