الطعن رقم 24129 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم يحضر جلسة 9/1/1995 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانوناً وقد عارض فى هذا الحكم ولم يحضر جلسة 20/11/1995 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ـ فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن الطاعن فى هذا الحكم الأخير بالمعارضة وبجلسة 9/9/1996 حكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة فى الباب الأول ـ فى المعارضة ـ من الكتاب الثالث منه المعنون " طرق الطعن فى الأحكام " على أن ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 9/9/1996 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية والذى قضى بحق بعدم جوازها فيكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم جواز نظرها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بتاريخ 20/11/1995 التى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو الحكم المستأنف بشأن العذر الذى حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية والاستئناف ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الإدانة الواجب إعمالها فى حق الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة ولا كذلك الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من سداده قيمة الدين محل الدعوى فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريـــق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة