الطعن رقم 24125 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ، ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . وكان الطاعن يدعى بأسباب طعنه أن عذراً قهرياً ـ لم يحدده ـ حال دون حضوره بتلك الجلسة ، غير أنه ـ فضلاً عن أن ادعاءه بقيام هذا العذر جاء مجهلاً ـ لم يقدم لهذه المحكمة الدليل عليه، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون مجهلاً وعلى غير سند . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ، دون الحكم المطعون فيه ـ الذى صدر باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى ـ الذى قضى بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك صحيح ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة