⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24106 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة النصب ورفض الدعوى المدنية قبله قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه إذ أسس قضائه بالبراءة على انتفاء أركان جريمة النصب لخلو الأوراق من أى دليل على أن المتهم قد استعمل طرقاً احتيالية قبل المجنى عليه . فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم النهائى البات الصادر فى الجنحة رقم 4367 لسنة 1996 جنح الجمرك والذى قطع بإدانة المتهم ومسئوليته عن تزوير الشيك موضوع الدعوى وارتكابه لواقعة النصب مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى براءة المطعون ضده من جريمة النصب تأسيساً على خلو الأوراق من ثمة دليل على قيامها قضى برفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة ، سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الأوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل على قيام المتهم بالاشتراك مع مجهول فى تزوير الشيك محل الواقعة حتى يمكن القول بأنه قد استعمل الطرق الاحتيالية التى يطلبها المشرع لقيام جريمة النصب . فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها وإلزام المطعون ضده المصروفات المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الجمرك قبل المطعون ضده ( والمقيدة بجدولها برقم 2540 لسنة 1997 ) الجمرك بوصف أنه فـــى غضون شهر ديسمبر سنة 1995 اشترك مع مجهول فى تزوير الشيك الموضح بصحيفة الادعاء . 2 ـ توصل عن طريق الاحتيال إلى الاستيلاء على أمواله باستعمال طرق احتيالية . وطلب عقابه بالمادتين 245 ، 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الجمرك قضت حضورياً فى 28 من ديسمبر سنة 1997 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض المؤقت . استأنف المطعون ضده ـ وقيد استئنافه برقم 548 لسنة 1998 س . الاسكندرية . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من ديسمبر سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ............... مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية . فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من إبريل سنة 1999 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .