⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 725 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-4-18 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الرد الضمنى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - انقضاء الخصومة - اعتبار الدعوى كأن لم تكن - م 82 مرافعات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع غير الجوهرى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا للمادة 82 مرافعات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى اعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا لمادة 82 مرافعات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - اجراءات الاثبات - فى طلب الزام الخصم بتقديم محرر تحت يده
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن - مادة 82 مرافعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحي إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها - بعد شطبها - خلال الميعاد الذى حدده القانون لا يتعلق بالنظام العام ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يتعين أن يطلبه صاحب المصلحة فيه وكان الواقع في الدعوى أن إلتزم المطعون عليهما غير قابل للتجزئة أو الإنقسام بطبيعته باعتبار إنهما يلتزمان على وجه التضامن بالتعويض المطالب به وأنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها الثانية لم تدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيمتنع على المحكمة القضاء باعتبارها كذلك غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وساير احكم الإبتدائى في قضائه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى تمسك وحده بهذا الدفع ودون أن يواجه دفاعها هذا بما يصلح رداً عليه. كما قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثانية على سند من أنها لم تقدم وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث في تاريخ وقوعه في حين أنها تمسكت بطب إلزامه بتقديم نسختها التى تحت يده وفقاً للمواد 20، 21، 22 من قانون الإثبات فإلتفت الحكم عن هذا الطلب بقالة عدم توافر شروط قبله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجزاء المنصوص عليه فى المادة82من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم23لسنة1992وهو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما دون تجديد الشسير فيها وإن كان لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه من المدعى عليهم دون سواه إلا أنه متى دفع به المدعى عليه الذى تحققت شرائط قبوله بالنسبة له وجب على المحكمة أن تقضى به ولا يحول دون ذلك تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم إذ لا يصح ان يضار خصم من إجراء لم يتخذ في مواجهته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط لإجابة ـ الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وفى الحالات التى بينتها المادة20من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه، وتقدير تلك الدلائل والمبررات هو نظر موضوعى متعلق بتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد إستقلالا على كل دفاع لخصم طالما أن الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمنى المسقط له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع لا عليها إن هى أغفلت التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم دليله.