⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-6-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: خبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبير قسم التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الواحد على ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خبير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ليس من خبراء الجدول الذين يسري عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسري عليه بالتالي الشروط التي اشترطها ذلك القانون في مادته الرابعة فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء إذ يعتبر موظفاً في مصلحة الطب الشرعي من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذاً لقانون الخبراء نفسه في المادة الحادية عشرة.