⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18542 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . لما كان الطاعن وإن قرر وكيله بالطعن بالنقض فى الميعاد القانونى إلا أن مذكرة الأسباب لم يوقع عليها فى أصلها وصورها محامى حتى فوات ميعاد الطعن ، ومن ثم فإن طعنه يكون فقد أحد مقوماته الشكلية ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً . لذلــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .