الطعن رقم 24055 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضـا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت فى 8 من ديسمبر سنة 1996 بنقض الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بتاريخ 7 من يناير سنة 1992 ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى صدر باطلاً لقصوره فى استظهار ألفاظ السب . ولما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة ـ موضوع الطعن الماثل ـ أنه بدوره أحال إلى أسباب ومنطوق الحكم المنقوض . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال فى أسبابه ومنطوقه على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 5/10/2006 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم والمدعية بالحقوق المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر (والمقيدة بجدولها برقم 3138 لسنة 1996 ) جنح تلا ضد الطاعن بموجب صحيفة معلنة قانوناً بأنه وجه للمدعيـــة بالحقوق المدنية ألفاظ السب المخدشة للحياء والاحتقار على النحو المبين بالمحضر رقم 660 لسنة 1990 إدارى تلا .
ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1991 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم نهائياً . وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المدنى .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 17935 لسنة 1991 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 7 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1996 وقيدت ( بجدول محكمة النقض برقم 16847 لسنة 62ق ) .
ومحكمة النقض قضت فى 8 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 17 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وللمرة الثانية فى 21 من يوليه سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ........... المحامى بالنقض .
وبجلسة 3 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .