⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24044 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . أولاً : عن الطعن المقدم من كل من : ................ ، ................، ................ ، ................ و................ : من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم أسباب الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً ، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ، مما يفصح عن عدم قبول طعنه شكلاً . كما أن باقى الطاعنات وإن كن قد قررن بالطعن بالنقض فى الميعاد ، إلا أنهن لم يقدمن أسبابـاً لطعنهن ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنتين : ................و................: وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفعت به الطاعنة الأولى من بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، فأطرحه مقراً النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصدار هذا الإذن ، وكان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى أقرتها عليه فلا يجدى الطاعنة المذكورة نعيها أن إذن الضبط والتفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية ، مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة الثانية لم تدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، أو بطلان القبض عليهما وتفتيش مسكنهما لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ، أو بطلان اعترافهما بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه ، وكانت هذه الدفوع برمتها من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماتها ، لأن كلاً منها يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة المذكورة فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الصورة الرسمية للإذن الصادر بوضع تليفون الطاعنة الأولى تحت المراقبة أنه قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئيس محكمة بناءاً على ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 61/2 من قانون السلطة القضائية التى تجيز لرئيس المحكمة ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه ، وكانت تلك الطاعنة لا تجادل فى الظروف التى حدت برئيس المحكمة بندب مصدر الإذن ، فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه ، ويضحى ما تثيره الطاعنة المذكورة من نعى على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة الأولى لم تطلب أمام محكمتى الموضوع سماع شاهدى الواقعة فليس لها أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، كما أن لها أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره وإن عدل عنها بعد ذلك ، مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها ، طالما أنه تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، ومادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف ، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة الأولى فى شأن القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات وأقوالها بمحضر الضبط ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة الأولى لم تثر بها ما تدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة العامة لعدم مواجهتها بالشهود ، ولم تطلب من محكمة الموضوع بدرجتيها تدارك هذا النقض ، ومن ثم فلا يحل لها من بعد أن تثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم . لما كـان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك . لذلـــك قررت الغرفة : أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول ................. والطاعنات................و................ و................و................ شكلاً . ثانياً : عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين ................ و................ . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة