⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24043 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أشرطة فيديو بغير ترخيص بغرض تأجيرها للجمهور قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم خلا من استظهار وتوافر أركان هذه الجريمة فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة من أن الطاعن حاز بغير ترخيص شرائط فيديو بغرض تأجيرها للجمهور وطلب عقابه بمواد الاتهام اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن فى قوله " وحيث تخلص واقعة الدعوى على نحو ما استقر فى عقيدة المحكمة وارتاح إليها وجدانها أنه أثناء قيام المكلفين من الإدارة العامة بمباحث المصنفات الفنية أثناء المتابعة والتفتيش بنشاط العاملين فى مجال الإنتاج وبيع وتوزيع وتأجير شرائط الفيديو كاست وبتفتيش المحل الخاص بالمتهم تم ضبط ستة وثمانون شريط فيديو كاست بدون عقود إيجار من الشركات المنتجة صاحبة الحقوق المالية ، وحيث أنه تداولت الدعوى بالجلسات وقدم وكيل المتهم بعض أصول فواتير للشرائط وحيث أنه عدد تسعة عشر شريط لم يقدم المتهم ثمة فواتير أو تعاقد مع الشركات المنتجة ومنها شريطين منقضى عقد إيجار بالنسبة لها ومن ثم تضحى التهمة ثابتة قبل المتهم الأمر الذى يستوجب عقاب طبقاً لنصوص المواد والقيد والوصف سالف البيان عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه " أن المتهم لم يقدم تراخيص عرض الأفلام المضبوطة من المراقبة الفنية عدا الأفلام أرقام 4 ، 11 ، 7 ، 34 ، 16 ، 38 ، 40 ، 45 كما لم يقدم عقود إيجار أو ترخيص العرض للأفلام أرقام 5 ، 7 ، 10 ، 11 ، 52 " . لما كان ذلك ، وكان القانون 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى قد نص فى مادته الثانية ـ المستبدلة بالمادة الخامسة من القانون 38 لسنة 1992 على حظر القيام بأى عمل من الأعمال الآتية ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية ـ قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة .. أولاً : تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال . ثانياً : أداؤها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام . ثالثاً : توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى ثبوت جريمة حيازة الأشرطة المضبوطة بقصد تأجيرها عجل الطاعن إلى مجرد ضبطها فى حيازته دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها وأنه كان يقصد استغلالها وهو الذى جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التى دين الطاعن بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5598 لسنة 1995 جنح مصر الجديدة . بوصف أنه فى يوم 29 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم مصر الجديدة ـ محافظـة القاهرة ـ حاز بغير ترخيص شرائط فيديو بغرض تأجيرها للجمهور على النحو المبيـن بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/2 ، 6 ، 16 ، 17 مكرر18 من القانون رقم 430 لسنة 1955 . ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً فى 8 من إبريل سنة 1996 بتغريم المتهم خمسة ألاف جنيه وتتحدد الغرامة بعدد الشرائط المخالفة وعددها سبعة عشر . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6050 لسنة 1996 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 31 من أغسطس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر سنة 1996 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 24 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .