الطعن رقم 24035 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة تيار كهربائى قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دفاعه قام على أن العقار يستمد التيار الكهربائى من عداد إنشائى وأن المسئول عن الجريمة هو المهندس الذى قام بتركيب وتجريب المصاعد باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه وهى " عقود مع شركة أوتيس لتركيب وصيانة المصاعد " إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وقدم حافظة مستندات وكان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم بجلسة 26/8/1996 حافظة مستندات طويت على عقدين شركة المصاعد أوتيس ويمثلها المهندس ................ وبين مالك العقار رقم 45 شارع كليوباترا عن تشطيب وتجربة وضبط مصعد كهربائى وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى قيام الطاعن بسرقة التيار الكهربائى من الكوفريه العمومى للعمارة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، فإذا هى التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهى على بينة من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه . لما كان ذلك ، وإن كان الحكم الابتدائى أوقف تنفيذ العقوبة . وأيده الحكم المطعون فيه لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها ويتحقق الدليل فيها ولو أنه عنى ببحثه وتمحيص وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ولكنه إذ أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجـه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 10390 لسنة 1995 مصر الجديدة بوصف أنه فى يوم 10 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة مصر الجديدة ـ محافظة القاهرة ـ سرق التيار الكهربائى المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لشركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى . وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم مصر الجديدة قضت حضورياً فى 21 من يناير سنة 1996 بحبس المتهم شهر والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائياً .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 2727 لسنة 1996 شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من أغسطس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من أكتوبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .