الطعن رقم 1583 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1994-3-6
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر قانون التسجيل على عقد البيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ التصرف فى المال الشائع - بيع الشريك حصة شائعة
⚖️ وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع
⚖️ آثار العقد
⚖️ من صور الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة - قسمة المال الشائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بان الاساس القانونى لطلب الحكم بتمكينها من عين النزاع وتسليمها اليها خالية يستند الى الاقرار الصادر من المطعون عليه الاول - البائع لها - بتنازلة لها عن حيازته للشقة سكناه وليس استنادا الى عقد شرائها الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن هذا الدفاع الجوهرى فلم يناقشه او يرد عليه وساير الحكم الابتدائى فيما ذهب اليه من تطبيق احكام الملكية الشائعة دون اعتبار لهذا التنازل عن الحيازة فحجب نفسه عن بحثه واعمال اثره القانونى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على المحكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المالك على الشيوع واضعا يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته فإنه لا يكون من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمه العقار، وينتقل هذا الحق للمتصرف إليه من هذا المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به، ومن ثم يكون للمشترى أن محل البائع فى هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشتاعين فى العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته فى هذا العقار .